مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

164

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والمئزر - كمنجل - اسم آلة من الأزر ، وهي قطعة تلفّ على وسط الإنسان وتغطّي ما بين السرّة والركبة ، والإزار بمعناه « 1 » . والائتزار والأزر شدّهما . قال ابن الأثير : « وفي الحديث : « كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة الحيض » أي مشدودة الإزار . وقد جاء في بعض الروايات وهي متّزرة ، وهو خطأ ؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في التاء » « 2 » . لكن عن بعض أهل اللغة : ويجوز أن يقول : اتّزر بالمئزر أيضاً فيمن يدغم الهمزة في التاء « 3 » . والمصدر اتّزار . وله نظائر كاتّخاذ واتّئاد بناء على اشتقاقهما من أخذ وأود . وليس لدى الفقهاء معنى للاتّزار غير المعنى اللغوي ، لكن ربّما أطلقوا على ما يغطّي جميع بدن الميّت من رأسه إلى أخمص قدميه اسم الإزار أيضاً ، ومع ذلك فلا يطلق على الاشتمال به لفظ الاتّزار ، وإنّما يقال : اشتمال . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التوشُّح : وقد اختلف في معناه : فعن بعض أهل اللغة أنّه إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم « 4 » وهو ما يطلق عليه لفظ الاضطباع « 5 » . وصرّح بعضهم أنّه تغطية أحد المنكبين « 6 » . وقد يطلق التوشّح على شدّ الوشاح وهو نسيج من أديم ينسج عريضاً ويرصّع بالجواهر ، وتشدُّه المرأة بين عاتقيها وكشحيها « 7 » . وذكر ابن سيدة : أنّ التوشُّح أن يتّشح بالثوب ، ثمّ يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثمّ يعقد طرفيهما على صدره « 8 » .

--> ( 1 ) العين 7 : 382 . المحيط في اللغة 9 : 85 . الصحاح 2 : 578 . ( 2 ) النهاية 1 : 44 . ( 3 ) لسان العرب 1 : 131 . تاج العروس 3 : 11 . ( 4 ) لسان العرب 15 : 306 . تاج العروس 2 : 246 . ( 5 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 23 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 168 . ( 7 ) الصحاح 1 : 415 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 187 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 68 . ( 8 ) لسان العرب 15 : 306 . تاج العروس 2 : 246 .